كنال تطوان / الأيام 24 – ياسمين العلوي
وكشف الجواهري في ندوة صحافية أمس الخميس، أن البرلمانيين والمستشارين خلال اجتماع عقده مع النواب والمستشارين رفقة وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لم يطرحوا هذا الاشكال.
وأشهر الجواهري القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب في الدفاع عن قرار عدم مرور إصلاح نظام الصرف عبر البرلمان، وينص القانون المذكور في المادة الـ8، على أنه “يتولى البنك تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية في إطار نظام الصرف وسعر تعادل الدرهم، المحددين بمقتضى نص تنظيمي”.
كما أورد الجواهري في حديثه، الإشارة إلى المرسوم رقم 2.06.267 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 76.03، والذي يتحدث في المادة 2 منه، على أن “نظام الصرف كذا سعر تعادل الدرهم يحددان بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب”.
وعن دور مكتب الصرف، يشير الظهير الشريف الصادر في 22 يناير 1958 والقاضي بإنشاء المكتب، إلى أن الأخير “يسن التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف من خلال الدورية العامة لعمليات الصرف ويتولى إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات”.