وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة وتحديد الآجال في ما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ.
وأوضح الوزير أن هذه الدورية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى ضمان حقوق المرتفقين وجودة الخدمات المقدمة لهم، بعد صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات. وفي هذا الإطار، أقر القانون المذكور مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بمقتضى نصوص تنظيمية.
وصدر مرسوم يتعلق بتطبيق هذا القانون، تم بموجبه حصر لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، وتتمثل هذه القرارات في سبعة قرارات تخص مجال التعمير ويتعلق الأمر برخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم، وقرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.
وينص المرسوم على تحديد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، أو عامل عمالة المقاطعات، حسب الحالة، بعد الامتناع عن تسليم القرارات المذكورة سابقا.
وأشارت الدورية إلى أنه بالنسبة للقرارات التي سيتم إيداع طلبات الحصول عليها، فإنه بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، دون حصول المرتفق على القرار المعني، فإن سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة يصبح حقا مكتسبا للمرتفق، ويلزم الإدارة بتسليم القرار وفق مسطرة محددة في الدورية.
وأضافت الدورية أنه يمكن للمرتفق عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة الذي يتوجب عليه داخل أجل سبعة أيام من تقديم هذا الطلب تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب، وفي حالة عدم تسلمه لهذا القرار بعد انقضاء أجل سبعة أيام من تقديم الطلب، يمكن للمرتفق أن يلجأ حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.
وبناء على طلب الحصول على الإشهاد بالسكوت يقوم الوالي أو العامل بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري. وفي هذا الصدد يجب التأكيد على أن التوضيحات الكتابية التي سيتم الإدلاء بها عند الاقتضاء، والتي تبقى من مسؤولية رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة حتى في حالة التفويض لأحد نوابه، لا تحول دون حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة كجزاء عن سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل.
يسلم الوالي أو العامل المعني الإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المرتفق، وأكدت الدورية على أن الحصول على إشهاد بمثابة إقرار بسكوت الإدارة لا يعفي المرتفق من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المتعلقة بالقرار المعني.
3 رأي حول “وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوجه دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم”
لفتيت رجل وطني صادق
تحية لرجل الدولة لفتيت ابن تطوان أحسن وزير الداخلية مر في المملكة المغربية
شكرا على الخبر ، وعلى الشكل الجديد للجريدة