كنال تطوان / فبراي – متابعة
عمم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، منشورا على وكلاء الملك، حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية.
وحث الرميد وكلاء الملك بعدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه.
وأشار الرميد انه لوحظ أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي.
ونبه الرميد الى كون الظهير الشريف بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية نص في فصله الأول على أنه « لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط ».
وتبعاً لذلك يضيف منشور وزير العدل والحريات فإن الطبيعة التعاقدية للإلتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام.