https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

المغرب يلغي ثلاثة فصول من قانونه الجنائي

كنال تطوان + /هس – ماجدة أيت لكتاوي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 6177 الصادر بتاريخ 12 غشت 2013، قرارا يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وذلك بإلغاء الفصول 494 و 495 و 496 من القانون الجنائي.

وكان الفصل 494 الملغى ينص على أنه ” يُعاقَب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من استعمل التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها أو نقلها من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو إشراف عليها أو من عهد إليهم بها، وكذلك من حمل غيره على فعل ذلك، ويعاقب على محاولة هذه الجريمة بعقوبة الجريمة التامة”.

أماالفصل 495 فـ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها، أو تهريبها أثناء البحث عنها”.في ما نص الفصل 496 على أنه “يعاقب بنفس العقوبة السابقة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، وكذلك من هربها أثناء البحث عنها”.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.