https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان تناقش بتطوان حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية”

كنال تطوان / متابعة 

شكل موضوع “حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية” محور ندوة فكرية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان، وذلك عشية يوم الجمعة 09 يوليوز 2021 بمقر محكمة الاستئناف بتطوان.

افتتحت أشغال الندوة بكلمة السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة والتي تطرقت فيها الى أهداف تنظيم هذا اللقاء من أجل إثارة النقاش والتفكير بين الفاعلين المعنيين بحقوق الطفل حول الحلول الممكنة والواقعية للإشكالات القانونية للأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، وذلك استنادا إلى المصلحة الفضلى للطفل واستحضارا لمبدأ المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن هذا الموضوع يشكل أحد الملفات التي يشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، بالنظر إلى الوقع الاجتماعي لهذه الظاهرة.

وأبرزت رئيسة اللجنة أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، معتبرة أن “دستور 2011 جاء ليضمن عددا من الحقوق والحريات، كما ينص على شمولية حقوق الإنسان وسمو الاتفاقيات الدولية، لكن ما زالت بعض بنود مدونة الأسرة غير مسايرة لهذا التوجه”.

وأكدت أن الممارسة اليومية أظهرت أنه ما زالت هناك بعض العراقيل التي تعترض تمتع الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج ببعض الحقوق، وهو ما يؤدي إلى تمييز بينهم وبين الأطفال المزدادين داخل مؤسسة الزواج، مضيفة أن بعض إحصائيات المجتمع المدني تشير إلى أن هناك 24 طفلا يزدادون يوميا خارج مؤسسة الزواج، ما يفرض العمل على ضمان مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن الوضع القانوني للعلاقة بين الأبوين.

من جانبه أكد نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد مرتضى درجاج أن موضوع الندوة فرضته العديد من المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية مؤخرا، سواء من خلال تعامل المؤسسة القضائية مع الملفات ذات الصلة، أو ردود الفعل المجتمعية حوله.

وأضاف أن للموضوع أهميته بالنظر لتعدد النصوص التي تطرقت إليه، سواء الاتفاقيات الدولية أو مدونة الأسرة أو القوانين المؤطرة للحالة المدنية والجنسية، مبرزا تعدد الرؤى والتيارات التي تتجاذب هذه القضية.

وتوقف الدكتور أنس سعدون قاض مكلف بمهمة في ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان عند بعض التناقضات الواردة في النصوص القانونية الناظمة لموضوع النسب والبنوة في مدونة الأسرة، إذ أن النسب حق كرسه المشرع للطفل في المادة 54، واعتبره من بين أهم حقوق الطفل المرتبطة بالهوية، إلا أنه في مواد أخرى من مدونة الأسرة يعلق استفادة الأطفال بهذا الحق على شروط خارجة عن ارادتهم، من قبيل حسن نية الزوج في الزواج الباطل مثلا، أو اشتهار الخطبة بين أسرتي الخطيبين، أو اعتراف الأب بالبنوة في حالة الإقرار، مؤكدا أن بعض مواد مدونة الأسرة تكرس تمييزا بين الجنسين على المستوى الاجرائي حتى وان تعلق الأمر بنفس الواقعة، وأعطى بذلك مثالا بحالة ولادة خارج اطار مؤسسة الزواج، اذ يجوز للأب اللجوء الى الإقرار بوصفه سببا للحوق الأنساب دون ان يكون ملزما باثبات الفراش حيث يبقى قوله مصدقا ويتم التعامل معه بمرونة، لكن في حالة رفضه الإقرار بالنسب، لا يجوز للأم ولا للابن أو الابنة اثبات هذا النسب الناتج عن نفس العلاقة حتى وان طالبوا باجراء الخبرة الجينية، لأنها تعتبر مجرد وسيلة لاثباث الفراش ولا تعتبر سببا للحوق النسب، مقترحا ضرورة الاعتراف بالخبرة الجينية كسبب للحوق الأنساب مثلها مثل الفراش والاقرار والشبهة، كما دعا الى استحضار المصلحة الفضلى للطفل في قضايا النسب والبنوة حتى لا يترك أحد خلف الركب، والاعمال الواسع للاتفاقيات الدولية، معتبرا أن هناك حاجة ماسة للإسراع بالمصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لتنزيل الحق في الولوج الى العدالة الدستورية لكافة المتقاضين كأحد أهم المستجدات التي كرسها دستور 2011 في مجال القضاء الدستوري، مؤكدا في نهاية مداخلته على توصية المجلس الواردة في تقريره السنوي بضمان حق الطفل في النسب في جميع الحالات بغض النظر عن الوضعية العائلية للابوين.

وتطرق الأستاذ عبد النور الحضري رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف الى حق الطفل في النسب بين مدونة الأسرة والعمل القضائي، حيث أشار الى أن موضوع النسب يعتبر من النظام العام مما يجعله مثارا لعدة إشكاليات على مستوى القانون الدولي الخاص، تظهر أساسا عند تنفيذ الأحكام بالمغرب أو الخارج، مؤكدا أن حرص القضاء المغربي على حماية حق الطفل في النسب من خلال تفعيل الإقرار والشبهة وثبوت الزوجية، فضلا عن تضييق مجال نفي النسب الذي قيده المشرع بشرط وجود سبب جدي.

من جهتها تطرقت الأستاذة نجاة الشنتوف محامية وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الى موضوع “الحق في النسب أية تقاطعات بين مرجعية النص الدستوري والنص القانوني”، توقفت فيه على الفرص التي يتيحها دستور 2011 الذي أقر مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي، وتقدم الممارسة الاتفاقية الوطنية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، ووجود مدونة الأسرة وخاصة المادة 54 التي أقرت مسؤولية الدولة اتجاه حقوق الأطفال، ووجود مجتمع مدني قوي، كما توقفت عند المخاطر المتمثلة في استمرار الأمية والجهل وعدم وجود سياسات عمومية واضحة في مجال الطفولة، ووجود بنية محافظة فضلا عن البنية المجتمعية الثقافية، وأشارت الى أن البنية الداخلية للنصوص تكشف عن أن مواطن القوة فيها  هي ذاتها مواطن ضعف، فالدستور وان أقر مبدأ السمو الا أنه قيده بنطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، كما أن المادة 54 من مدونة الأسرة ورغم تأكيدها على حق الطفل في النسب الا انها أضافت عبارة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة، أي أنها اقرت التمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية،

وتساءلت في نهاية مداخلتها هل هناك تقاطعات بين الدستور ومدونة الأسرة؟ معتبرة أن الإجابة عن هذا السؤال ينبغي ان تسائل مرجعية مدونة الاسرة التي تبقى مرجعية دينية لا علاقة لها بحقوق الانسان، داعية الى ضرورة إعادة النظر في المادة 400 من مدونة الأسرة وفتح باب الاجتهاد المتنور ووجود إرادة حقيقية للحسم في مرجعية مدونة الأسرة.

أشغال الندوة عرفت الى جانب القراءات القانونية والقضائية والحقوقية، اشراك وجهة النظر السوسيولوجية وفي هذا الاطار قدمت السيدة نادية حرفي باحثة في مجال سوسيولوجيا النوع مداخلة تمحورت حول “الأطفال بدون نسب سؤال الهوية وعنف التمثلات”، انطلقت فيها من التأكيد على أن اللغة المستعملة داخل المجتمع المغربي لتوصيف هذه الظاهرة تجعل الطفل المولود خارج إطار الزواج طفلا موصوما مند الولادة، وهو ما يؤدي الى تهميشه واقصائه، مشيرة الى جانب من معاناة الأمهات العازبات اللواتي تراودهن فكرة التخلي عن الحمل طوال فترته، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان للجوء الى الإجهاض السري، التي تكون عواقبه خطيرة على حياتهن، كما أن تعاطي النساء الحوامل لبعض الادوية أو الأعشاب من أجل التخلص من الحمل يؤدي الى إصابة الأطفال بتشوهات خلقية تبقى مصاحبة لهم طول حياتهم وتنضاف الى الوصم الاجتماعي الذي يصاحبهم، كما تطرقت لمحدودية دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكون نطاق خدماتها يبقى محصورا بفترة الطفولة، ويلزم الشخص ببلوغه سن 18 سنة الى مغادرتها، بعدما يجد نفسه قد تحول من طفل مجهول الأب الى انسان راشد بدون أب وبدون هوية، مؤكدة اننا “نتحدث عن الموضوع بحذر شديد لأنه حقل خصب للتجاذب الأيديولوجي، إذ أن النسب رابطة محروسة من طرف المرجعيات الأساسية كالدين والقوانين والأعراف والتقاليد”.

وكانت المقاربة الدينية للموضوع حاضرة أيضا من خلال مداخلة الدكتور محمد كنون الحسني منسق المجالس العلمية بالجهة ورئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة الذي قدم مداخلة حول “حقوق الطفل في الإسلام : الحق في النسب نموذجا” أكد فيها على أن الشرع الإسلامي متشوف تشوف للحوق الأنساب، فالنسب يثبت بمجرد الظن، والإسلام وسع من مجال اثبات النسب وجعل الى جانب الفراش وسائل أخرى مثل الإقرار إضافة الى القيافة، في مقابل ذلك ضيق بشكل كبير من إمكانية نفي النسب حيث توجد وسيلة واحدة وهي اللعان، والذي قيده الفقهاء بشروط تجعله صعبة، أهمها شرط السرعة، كما أشار المتدخل الى دور نظام الكفالة في الإسلام في معالجة الظاهرة،

مؤكدا “اننا اليوم أمام واقع مخيف يتجلى في الأعداد المتنامية من الأطفال المزدادين خارج الزواج يعيشون في وضعية صعبة، وهي ظاهرة وواقع ينبغي معالجته من جانب واحد هو الرأفة بهؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم الا انهم نتيجة لخطيئة من آخرين”، داعيا الى ضرورة اللجوء الى حل هذا الاشكال من خلال الاجتهاد.

أشغال الندوة الفكرية، التي شارك فيها خبراء وباحثون وقضاة ومحامون وممثلو المؤسسات المعنية بالطفولة والمجلس العلمي والجمعيات الفاعلة في المجال، عرفت مناقشات وازنة خلصت في نهايتها الى ضرورة تعديل مدونة الأسرة في اتجاه حماية حق الطفل في النسب في جميع الحالات بغض النظر عن الوضعية العائلية لأبويه، و اعتبار الخبرة الجينية سببا للحوق النسب، والتعجيل بالمصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، وتشجيع باب الاجتهاد والاعمال الاوسع للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

وتجدر الإشارة الى أن أشغال هذه الندوة تميزت بالتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين بتطوان لتعزيز العمل المشترك ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فكرا وممارسة، خاصة وسط الفاعلين في هيئات الدفاع ومؤسسات إنفاذ القانون.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.